الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 298

يشترط في الدفاع المشروع في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى.
(الأردن قرار 79 تاريخ 21/12/965 د 2/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 329)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *