Call us now:
الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 298
يشترط في الدفاع المشروع في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى.
(الأردن قرار 79 تاريخ 21/12/965 د 2/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 329)