عدة المراة من محامون 2000

المبدأ : عدة المراة

عدة المراة لا تعرف الا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1111