Call us now:
المبدأ : عقار – إشارة بيع – الخطأ المهني الجسيم
– الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق ، الا اذا اثبت المعترض التواطؤ في الشراء 0
– الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 30