عقار – إشارة دعوى من محامون 2000

المبدأ : عقار – إشارة دعوى

لا تسمع الدعوى العينية العقارية قبا وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار 0 وهذا من النظام العام 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 945