عقار – اوقاف – استبدال من محامون 2000

المبدأ : عقار – اوقاف – استبدال

– استقر الاجتهاد على ان وزير الاوقاف يملك الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال حتى ولو كانت مستكملة اجراءاتها الشكلية وشرائطها القانونية 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص704