Call us now:
المبدأ : عقار – تحديد وتحرير – قيود السجل – تصرف – انقضاء المهل
1- القيود المسجلة وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتسب قوى ثبوتية مطلقة بعد مرور السنتين ابتداء من التاريخ القطعي 0
2- التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير 0 فانقضاء المهل اسدل ستارا على أي ادعاء خلاف ما جاء في القيود العقارية 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 269