عقار – تسجيل – وضع يد من محامون 2000

المبدأ : عقار – تسجيل – وضع يد

للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها ، وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 265