عقار – خلف – حقوق من محامون 2000

المبدأ : عقار – خلف – حقوق

الخلف لا يملك من الحقوق الا ما تلقاه عن السلف 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 944