عقار – شركاء – تصرف – وكالة من محامون 2000

المبدأ : عقار – شركاء – تصرف – وكالة

– شرءا شخص عقارا من احد الشركاء الذين قاموا باشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركاءه باثار هذا العقد 0
( قرار نقض 1063/930 تاريخ 9/6/1984 )
– اذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير فان الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص707