عقار – عقد – حماية حسن النية – جمعية تعاونية – سجلات من محامون 2000

المبدأ : عقار – عقد – حماية حسن النية – جمعية تعاونية – سجلات

1- الحماية الممنوحة للشاري حسن النية هي الأشخاص الذين يستمدون حقهم من السجل العقاري لا من العقود الباطلة 0
2- تعتبر صحائف الجمعيات التعاونية بمثابة سجلات وقيود ثابتة التاريخ 0
3- لا يعتد بالإسقاط من شخص دون النص عليه بالوكالة وبمواجهة شخص لم يكن محاميا 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 288