Call us now:
المبدأ : عقار – وكالة بالتسجيل – تملك بالالتصاق – قيمة الارض
1- الوكالة التي تخفي عيوبها على الوكيل تجعله حسن النية 0
2- قيمة الارض التي تترتب على طالب تملكها بالالتصاق هي القيمة التي تحدد بتاريخ اقامة الدعوى وليس بتاريخ اقامة المنشات عليها 0 على اعتبار ان رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الادعاء 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 272