Call us now:
المبدأ : عقار أو مركبة – خصومة – امين السجل العقاري ودوائر المواصلات
ليس من موجب لاختصام امين السجل العقاري لاثبات صحة الخصومة في دعاوى البيوع العقارية وما يطبق من إجراءات على العقار يطبق على المركبات الالية 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 320