عقد – بناء عقار – تنفيذه بحسن نية – الخلاف بين الشريكين لا ينعكس على المشتري من محامون 2000

المبدأ : عقد – بناء عقار – تنفيذه بحسن نية – الخلاف بين الشريكين لا ينعكس على المشتري

الخلاف القائم بين شريكين في بناء عقاري لا ينعكس على مشتري شقة لا سيما من شخص يملك حق البيع 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 2636