عقد – تثبيت – فسخ من محامون 2000

المبدأ : عقد – تثبيت – فسخ

العدول عن المطالبة بتثبيت العقد إلى المطالبة بفسخ العقد والعكس أيضا صحيح ويمكن اجراءه أمام محكمة ثاني درجة ولا يدخل ضمن مفهوم الطلبات الجديدة 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص674