عقد – تضامن من محامون 2000

المبدأ : عقد – تضامن

التضامن لا يكون الا باتفاق الطرفين الدائن والمدين بحكم القانون 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 919