عقد – تفسير – ضوابط صلاحيات محكمة الموضوع من محامون 2000

المبدأ : عقد – تفسير – ضوابط صلاحيات محكمة الموضوع

استقر الاجتهاد على ان تفسير العقود يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير الا اذا انحرفت محكمة الموضوع في تفسير عبارات العقد الظاهر واعطتها مدلولا اخر لا يتفق وصراحتها 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 925