Call us now:
المبدأ : عقد – صورة – صحتها
ليس للمحكمة ان ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي اذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم اصلها لانه يعتبر مسلما بمطابقة هذه الصورة للأصل 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص679
المبدأ : عقد – صورة – صحتها
ليس للمحكمة ان ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي اذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم اصلها لانه يعتبر مسلما بمطابقة هذه الصورة للأصل 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص679