عقد – صورة – صحتها من محامون 2000

المبدأ : عقد – صورة – صحتها

ليس للمحكمة ان ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي اذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم اصلها لانه يعتبر مسلما بمطابقة هذه الصورة للأصل 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص679