Call us now:
المبدأ : عقد – صورية – قرابة
العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى ان يثبت العكس ويمكن نفي الصورية بكل وسائل الإثبات 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 913
المبدأ : عقد – صورية – قرابة
العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى ان يثبت العكس ويمكن نفي الصورية بكل وسائل الإثبات 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 913