Call us now:
المبدأ : عقد – صورية
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير ان العقد الظاهر لا وجود له بل تفيد بانه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص701
المبدأ : عقد – صورية
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير ان العقد الظاهر لا وجود له بل تفيد بانه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص701