عقد – معنى غامض – تفسير – تسبيب من محامون 2000

المبدأ : عقد – معنى غامض – تفسير – تسبيب

اذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر فلا حاجة للتسبب ، الا اذا عدلت عن المعنى الواضح إلى معنى آخر يعتبر انه هو الذي قصده المتعاقدان 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص682