عقد تعويض – الاتفاق عليه مقدما – متى ينخفض من محامون 2000

المبدأ : عقد تعويض – الاتفاق عليه مقدما – متى ينخفض

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما التعويض ، بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق 0 ولا يكون مستحقا اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو ان الالتزام قد نفذ في جزء منه 0
ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض 0 وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض ان يثبت ذلك 0
(قرار نقض 587/12 تاريخ 19/1/1985 )

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 257