Call us now:
المبدأ : عقد رهن – امتلاك العقار
اشترط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه ان لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 282
المبدأ : عقد رهن – امتلاك العقار
اشترط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه ان لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 282