عقد عقاري – هو حق شخصي قبل تسجيله – حوالة – أصول – دعوى فسخ – إشارة من محامون 2000

المبدأ : عقد عقاري – هو حق شخصي قبل تسجيله – حوالة – أصول – دعوى فسخ – إشارة

– دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة 0
– الحقوق العينية اذا لم تسجل فانه يمكن حوالتها حوالة حق باعتبار الحق قبل تسجيله هو حق شخصي 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 287