عقوبة – مقدارها من محامون 2000

المبدأ : عقوبة – مقدارها

لا يجوز المجادلة في مقدار العقوبة لأنها حق خالص للمحكمة 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 730