قاصر – سن – إثبات من محامون 2000

المبدأ : قاصر – سن – إثبات

يؤخذ بقيود سجلات الاحوال المدنية في تحديد سن القاصر 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1119