مبلغ – تسديد قبل الادعاء من محامون 2000

المبدأ : مبلغ – تسديد قبل الادعاء

تسديد مبلغ النقص قبل الادعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 727