محكمة الاستئناف تبت في الاستئناف دون ضم إضبارة الحكم المستأنف من محامون 2000

المبدأ : محكمة الاستئناف تبت في الاستئناف دون ضم إضبارة الحكم المستأنف

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 335