Call us now:
المبدأ : مخاصمة – الاستخلاص القضائي وتفسير النصوص – الخطأ المهني الجسيم
– الاجتهاد مستقر على انه لا يجوز ان تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطا المهني الجسيم 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 667