مخاصمة – الاستخلاص القضائي وتفسير النصوص – من محامون 2000

المبدأ : مخاصمة – الاستخلاص القضائي وتفسير النصوص – الخطأ المهني الجسيم

– الاجتهاد مستقر على انه لا يجوز ان تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطا المهني الجسيم 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 667