مسؤولية تقصيرية – أصول – دعاوى السير – المحكمة المختصة من محامون 2000

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – أصول – دعاوى السير – المحكمة المختصة

1- دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة حوادث السير تقام امام المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه و امام المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد التامين 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
2- لا مجال لتطبيق المادة 88 أصول لأنها تتعلق بالاشخاص المؤمن عليهم ، ولا علاقة لها بعقد تامين المركبات وما تلحقه بالغير من اضرار 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 324