Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – تقدير – صلح – مسؤولية مؤسسة التامين
تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور يعود لمحكمة الموضوع ، ولا يعتد بتقدير السائق أو المؤمن له الذي ابرم الصلح مع ذوي المصاب أو المغدور ومن حقه العودة على مؤسسة التامين بما دفع وفي حدود نسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث ، وان ابرام الصلح مع ذوي المغدور – وان كان فيه مخالفة لعقد التامين – الا انه لا يعفي مؤسسة التامين من مسؤوليتها باداء التعويض وفي حدود عقد التامين 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 968