Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – عقد – تامين – شروط
الشروط الواردة في عقد تامين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 من قانون السير هي الواجبة الرعاية ، ويتوجب الأخذ بها واعمال اثارها 0
( هيئة عامة 128/22/7/96 )
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 897