مسؤولية تقصيرية – عقد تامين – شموله من محامون 2000

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – عقد تامين – شموله

اذا انبرم عقد التامين على ضمان تعويض الاضرار الجسدية فلا يجوز تخطي ذلك وتشميل عقد التامين بامور لم يشملها ولم يرد لها أي ذكر في العقد 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 325