معجل المهر – متابعة – نفقة قبل تثبيت الزوجية من محامون 2000

المبدأ : معجل المهر – متابعة – نفقة قبل تثبيت الزوجية

الزوجة لا تلزم بالمتابعة الا بعد قبض كامل معجل مهرها ، ويجوز لها طلب النفقة قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1104