مهر معجل – استحقاقه ولو انتفى الدخول أو الخلوة من محامون 2000

المبدأ : مهر معجل – استحقاقه ولو انتفى الدخول أو الخلوة

تستحق الزوجة معجل مهرها بالعقد الصحيح حتى ولو لم تكن هناك خلوة أو دخول 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1139