نسب – نفيه – مرور سنة – شطب من محامون 2000

المبدأ : نسب – نفيه – مرور سنة – شطب

– ادعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور اكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة 0
– بدء الادعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1108