نيابة – وكيل – غش من محامون 2000

المبدأ : نيابة – وكيل – غش

نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق الموكل فان تصرفه لا ينصرف إلى الموكل 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 929