هاتف – شركة – تصفية من محامون 2000

المبدأ : هاتف – شركة – تصفية

على محكمة الموضوع التحقق من صحة قيام الشركة المدعى بها وتخصيص الهاتف مسار النزاع لاعمالها ووجوده في مقر الشركة 0 ثم تصفية الشركة وايلولة الهاتف للمدعي 0 وذلك بالطرق المقبولة قانونا 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 903