المبدأ نفقة القريب عدم التكسب رفض الأنثى دون الأربعين متابعة الولي طلب الأولاد ودعوة النفقة . من محامون 2002

المبدأ نفقة القريب عدم التكسب رفض الأنثى دون الأربعين متابعة الولي طلب الأولاد ودعوة النفقة .
القضية 639أساس لعام 2000 .
قرار 658 لعام 2000 .
تاريخ 9/4/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة القريب عدم التكسب رفض الأنثى دون الأربعين متابعة الولي طلب الأولاد ودعوة النفقة .
1 لا يشترط في نفقة المرأة الفقيرة على قريبها الغني أن تكون عاجزة عن الكسب بل أن تكون غير متكسبة فعلاً .
2 تمرد الأنثى دون الأربعين عن متابعة وليها يجعل الولي في حل من نفقتها .
3 طلب الولي الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة .
أسباب الطعن
المحكمة جمعت في الحكم بإلزام الوالد بنفقة بناته وما ورد في الحكم لجهة رد طلبه ضمهن إليه خلافاً لأحكام القانون . وطلب نقض الحكم .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .وحيث إن سبب الطعن يرد على القرار الطعين وذلك للتناقض الوارد في الحكم الطعين بيت إلزام الوالد بنفقة بناته وبين حقه تبعاً لذلك مما ضمهن إليه وذلك لأن لهذه الهيئة اجتهاداً حددت أصولا واضحة لهذا الوضع فقد جاء بالقرار الصادر بتاريخ 28/8/1958 ذي الرقم 258/247 نصه (لا يشترط في وجوب النفقة للمرأة الفقيرة على قريبها الغني أن تكون عاجزة عن الكسب بل أن تكون فقيرة غير مكتسبة فعلاً المادة 415 من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة /305/ أحوال ). في حين جاء قرارها المؤرخ 13/6/1967 ذي الرقم 270/281 ما نصه (لما كانت الفقرة الأخيرة للمادة /151/ أحوال نصت على أن تمرد الأنثى إذا كانت دون الأربعين عن متابعة وليها وعن انضمامها إلى بيته يجعل الولي في حل من إلزامه بنفقتها عليه ) في حين جاء في قرارها المؤرخ 14/5/1994 ذي الرقم 176/187 ما نصه (ولما كان الدفع الصحيح هو ما يترتب على ثبوته رد الدعوى المدعي وكان الدفع بطلب الولي استلام الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة لهم ). وكل هذه الاجتهادات الواضحة جرى تجاوزها في القرار الطعين دون تعليل أو تبرير مقبول مما يوجب نقض الحكم الطعين بكل ما فيه ليمكن بعد نشر الدعوى التزام بما استقر اجتهاد عليه وفق ما هو جار عرضه آنفاً .لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يليها .فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص254