Call us now:
إن إنكار المدعى عليه لملكية المدعية للأشياء الجهازية أو لوجودها بين يديه لا يعني بالضرورة استحالة تحديدها بالخبرة بحسبان أن محكمة الموضوع تثبت ملكية المدعية للأشياء الجهازية بالاستناد إلى أقوال الشهود بعد تعزيزها باليمين المتممة وكان عليها إجراء الخبرة لتحديد قيمة تلك الأشياء بالاستناد إلى ما ورد في أقوال الشهود والخبراء هم الذين يقررون فيما إذا كان تقدير القيمة مستحيلاً أم لا.
في حال تقرير الخبراء استحالة التقدير تلجأ المحكمة إلى يمين التقويم المنصوص عنها في المادة 122 بينات.
(هيئة عامة قرار 200 أساس 233 تاريخ 18/12/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 13)