Call us now:
إن أخذت المحكمة بصحة التمثيل على ما هو ظاهر من عبارات الوكالة واعتبرته صحيحاً ولم يثبت الخصم خلاف هذا الظاهر فلا وجه معه لرمي الهيئة الحاكمة بالخطأ المهني الجسيم.
إذا كان تقرير الحكمين مستجمعاً مقوماته القانونية وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكمان تتفق مع أحكام القانون فلا وجه معه في القانون لرمي هيئة المحكمة التي أخذت بتقرير الحكمين بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 19 أساس 50 تاريخ 17/6/1992 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 16)