أحوال شخصية تفريق للشقاق تعذر تعيين محكمين من الأقارب تعيينهم من الأباعد من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا لم يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب كما أن بعض المحكمين من الأقارب قد اعتذروا عن المهمة والبعض الآخر كان خارج القطر فلا تثريب على المحكمة أن عينت المحكمين من الأباعد.
(هيئة عامة قرار 48 أساس 201 تاريخ 15/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 22)