Call us now:
إذا لم يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب كما أن بعض المحكمين من الأقارب قد اعتذروا عن المهمة والبعض الآخر كان خارج القطر فلا تثريب على المحكمة أن عينت المحكمين من الأباعد.
(هيئة عامة قرار 48 أساس 201 تاريخ 15/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 22)