Call us now:
ليس لمحكمة النقض من رقابة على تقرير الحكمين الذي هو من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع طالما أن التقرير قد راعى الشروط الواجب توفرها فيه.
(هيئة عامة قرار 207 أساس 389 تاريخ 22/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 24)