Call us now:
لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين.
يتوجب الأخذ بالمهر المعدل ما لم يثبت تزويره.
(هيئة عامة قرار 139 أساس 78 تاريخ 21/7/1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 34)