أحوال شخصية إساءة من الزوج تقرير المحكمين اعتماده من المحكمة خطأ مهني جسيم. من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن إدعاء أحد الزوجين الإساءة إلى الآخر كافياً وحده للحكم بالتفريق إذا لم يوفق الحكمان بإصلاح ذات البين بينهما.
إذا أشار تقرير الحكمين إلى عقد عدة جلسات استمع فيها إلى أقوال الطرفين وبينة كل منهما للوقوف على أسباب الشقاق وتحري مواطن الخلاف وبذل الحكمان أقصى جهدهما لإصلاح ذات البين فلم يفلحا وقد تبين لهما بالنتيجة أن أكثر الإساءة من الزوج واستناداً للفقرة الأولى من المادة 114 أحوال شخصية خلصا إلى التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة فلا جناح على محكمة الموضوع إن هي أخذت بنتيجة تقرير الحكمين ما دام متفقاً مع الأصول والقانون.
(هيئة عامة قرار 183 أساس 396 تاريخ 8/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 37)