أحوال شخصية زواج كاثوليكي إضرار بالزوجة شرعية الطلاق تعويض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن المادة 776 من قانون الزواج لدى الطوائف الكاثوليكية الشرقية تنص على أن الزواج هو حياة مشتركة دائمة مدى الحياة فيما بين الزوجين.
إذا ثبت للمحكمة بأن الزوج لم يعش حياة مشتركة مع الزوجة ولم يساكنها وبقي يسكن في داره بشكل منفصل فإنه من الواجب عليها إعمال أحكام المادة 776 من قانون الطوائف الكاثوليكية وبالتالي تقرير بطلان الزواج.
لو غلطت الزوجة في صفات زوجها غلطاً جوهرياً جسيماً بحيث لو علمت به قبل الزواج لما تزوجت به جاز لها طلب إبطال الزواج.
(هيئة عامة قرار 177 أساس 373 تاريخ 8/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 40)