أحوال شخصية سفاح نسب خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن السفاح لا ينتج نسباً باعتبار أن الولد للفراش كما أنه لا يعتد بإقرار الزوج بأن الولد ثمرة الزنا لأن هذا الإقرار وإن صح فلا يعتبر منشأ للنسب.
إذا تمت الولادة والزوجية قائمة والزوج لم يسارع إلى نفي نسب الولد فإن هذا منه بمثابة إقرار ضمني بصحة النسب.
الخطأ في التقدير لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم خاصة إذا كان هذا التقدير يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
(هيئة عامة قرار 84 أساس 244 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 65)