استملاك قبل صدور المرسوم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور.
استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي بمقابل تعويض عادل يقدره القضاء.
هيئة عامة قرار 27 أساس 31 تاريخ 10/4/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 75)