Call us now:
إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور.
استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي بمقابل تعويض عادل يقدره القضاء.
هيئة عامة قرار 27 أساس 31 تاريخ 10/4/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 75)