استملاك صدور مرسوم الاستملاك تراخي الإدارة عن تقدير البدل صلاحية القضاء العادي بتقدير التعويض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو صاحب الاختصاص في إلزام الدائرة المستملكة بتشكيل اللجان لتقدير قيم العقارات المستملكة في حال قعودها وتقاعسها عن تشكيل هذه اللجان وفي حال الامتناع يكون من حق القضاء العادي ذو الولاية العامة القيام بتحديد قيم العقارات المستملكة على ضوء أحكام قانون الاستملاك والقرارات والتعليمات النافذة.
(هيئة عامة قرار 95 أساس 158 تاريخ 5/4/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 85)