استملاك حساب الفائدة القانونية عن العقار المستملك من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

تحسب الفائدة المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 إذا توافرت الشروط المنصوص عنها بالمادة المذكورة على أساس القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك وليس على أساس القيمة المقدرة بناء على طلب إعادة التقدير في ظل أحكام قانون الاستملاك السابق وتلزم الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك بواقع 6% من هذه القيمة أو 8% منها أيهما يستحق لأصحاب العقارات المستملكة.
(هيئة عامة قرار 109 أساس 124 تاريخ 14/5/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 93)